الفاضل الهندي
496
كشف اللثام ( ط . ج )
إطلاق ما قام مقام التراب بلا تقييد بفقدانه ، ويحتمله المبسوط واحتمل ( 1 ) في التحرير ( 2 ) . ودليل الاجزاء في الجملة حصول الغرض الذي هو انقلاع أجزاء النجاسة بالجميع ، وربما كان بعضها أبلغ فيه من التراب فيكون أولى ، وضعفه ظاهر ، لأصل بقاء النجاسة ، وعدم العبرة بالعلة المستنبطة ، مع أن التراب دون أشباهه أحد الطهورين ، فالوجه الاقتصار على النص ، من غير فرق بين حالتي الضرورة وعدمها ، وهو خيرة المعتبر ( 3 ) والمنتهى ( 4 ) . ( ولو فقد الجميع اكتفى بالماء ) كما في المبسوط ( 5 ) لما في إبقاء الإناء على النجاسة من المشقة ، وضعفه ظاهر ، وهو كما في المنتهى ( 6 ) يحتمل الغسل به ( ثلاثا ) تحصيلا ليقين الطهارة وتحقيقا للتثليث وإقامة للماء مقام التراب لكونه أبلغ في الإزالة ، وهو ممنوع . ويحتمل سقوط الغسلة الأولى والاكتفاء بمرتين ، لسقوط الغسل بانتفاء ما يغسل به ، وانتفاء الدليل على قيام غيره مقامه ، وقواه في المنتهى ، وقربه في التحرير ( 7 ) . ولا احتمال له على اعتبار المزج . والأقوى عدم الاكتفاء به ثلاثا مطلقا فضلا عن اثنتين ، إلا أن يعلم أن التراب رخصة لا عزيمة . ( ولو خيف فساد المحل باستعمال التراب فكالفاقد ) لاشتراك المشقة ( ولو غسله بالماء عوض التراب ) اختيارا ( لم يطهر ) وفاقا لظاهر الشيخ ( 8 ) ( على إشكال ) من الخروج عن النص من غير داع والأصل ، ومن أن
--> ( 1 ) في س وم : ( واحتمله ) . ( 2 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 26 س 6 . ( 3 ) المعتبر : ج 1 ص 459 . ( 4 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 188 س 26 . ( 5 ) المبسوط : ج 1 ص 14 . ( 6 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 188 س 20 . ( 7 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 26 س 5 . ( 8 ) المبسوط : ج 1 ص 14 .